الشيخ المنتظري

520

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

وفي صحيحة حماد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرتدّة عن الإسلام قال : " لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إِلاّ ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات . " ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله إِلاّ أنّه قال : " أخشن الثياب . " ( 1 ) وبالجملة ، فالمرتدة لا تقتل بحال ، بل تحبس حتى تتوب أو تموت ، وبه أفتى أصحابنا الإماميّة ; قال في الشرائع : " ولا تقتل المرأة بالرّدة ، بل تحبس دائماً وإِن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلاة . " ( 2 ) وذيّله في الجواهر بقوله : " إِجماعاً بقسميه ، ونصوصاً . " ( 3 ) وأمّا فقهاء السنة فالمسألة مختلف فيها عندهم : قال الشيخ في كتاب المرتدّ من الخلاف ( المسألة 1 ) : " المرأة إِذا ارتدّت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : إِن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت . وروى عن علىّ ( عليه السلام ) أنّها تسترقّ ، وبه قال قتادة . وقال الشافعي : إِذا ارتدت المرأة قتلت مثل الرجل إِن لم يرجع ، وبه قال أبو بكر ، وروى عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : كل مرتدّ مقتول ، ذكراً كان أو أنثى . وبه قال في التابعين الحسن البصري والزهري ، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإِسحاق . دليلنا إِجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن قتل النساء

--> 1 - الوسائل 18 / 549 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 1 . 2 - الشرائع 4 / 183 . 3 - الجواهر 41 / 611 .